علي أصغر مرواريد
192
الينابيع الفقهية
جواهر الفقه باب مسائل يتعلق باللقطة : مسألة : إذا أخذ لقطة ، هل يجب عليه الضمان أم لا ؟ الجواب : عليه ضمان ذلك ، لأنه أخذ مال الغير بغير حق . مسألة : المسألة بعينها . إذا أخذها ولزمه الضمان ثم نسيها ، هل يزول عنه الضمان أم لا ؟ الجواب : لا يزول عنه الضمان بذلك ، لأن ذمته قد اشتغلت به ويحتاج في زواله إلى دليل ولا دليل عليه . وأيضا فهو يجري مجراه إذا سرق من غيره شيئا ثم ألقاه في منزله في أنه لا ينفك عنه ضمانه نسيه أو لم ينسه . مسألة : وإذا وجد انسان لقطة ثم أخذها ثم ضاعت منه ثم وجدها آخر ، فأخذها هل يكون الأول أولى بها أم الثاني ؟ الجواب : الأول أولى بها من الثاني لأن الأول لما أخذها استحق التعريف باليد والتالي أخذها بغير استحقاق . مسألة : إذا وجد انسان لقطة وحضر آخر فوصفها ، هل يجوز على الملتقط تسليمها أم لا ؟ الجواب : لا يجب على الملتقط تسليمها إليه إلا بسند شاهدين أو شاهد ويمين ، وأما مع خلافه ذلك فإنه لا يجب عليه التسليم ولا يجوز تسليمها عند الواصف لها ، إذا أقام في قلبه أن الواصف لها إما صادق إلا أنه ذلك يجب عليه ويلزمه ، من حيث أن وجوب ذلك عليه ولزومه